الحال أن ( رق المعتق كامل صح التكفير وإلا ) بأن لم تقارن العلة أو قرنتها والرق غير كامل
كأم الولد ( لا ) يصح التكفير .
ثم فرع عليها بقوله ( فصح شراء أبيه للكفارة ) للمقارنة ( لا شراء من حلف بعتقه ) لعدمها
( ولا شراء مستولدة بنكاح علق عتقها عن كفارته بشرائها ) لنقصان رقها ( بخلاف ما إذا قال لقنة :
إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة كاتهاب ووصية
ناويا عند القبول ، بخلاف إرث لما مر . زيلعي ( وعتقت بقوله إن تسريت أمة فهي حرة من
تسراها وهي ملكه حينئذ ) أي حين حلفه لمصادفتها الملك ( لا ) يعتق ( من شراها فتسراها )
ويثبت التسري بالتحصين والوطئ ،
الدر المختار — صفحة 118
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٨