إذ لا بد للآخر من الأول ، بخلاف العكس كالبعد لا بد له من قبل ، بخلاف القبل ( فلو اشترى )
الحالف المذكور ( عبدا ثم عبدا ثم مات ) الحالف ( عتق ) الثاني ( مستندا إلى وقت الشراء ) فيعتبر
من كل المال لو الشراء في الصحة وإلا فمن الثلث ، وعليه فلا يصير فارا لو علق البائن بالآخر
خلافا لهما . وأما الوسط ففي البدائع : أنه لا يكون إلا في وتر الثلاثة وسط وكذا ثالث
الدر المختار — صفحة 115
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٥