باب اليمين في الطلاق والعتاق
الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد
سابق والأخير لفرد لاحق ، والوسط لفرد بين العددين المتساويين ، وأن المتصف بأحدهما لا
يتصف بالآخر للتنافي ، ولا كذلك الفعل لعدمه . لان الفعل الثاني غير الأول .
فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق ، طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر
وصفا للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر ( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا عتق ) لما مر أن
الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية