تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

باب اليمين في الطلاق والعتاق

الأصل فيه أن الولد الميت ولد في حق غيره لا في حق نفسه وأن الأول اسم لفرد سابق والأخير لفرد لاحق ، والوسط لفرد بين العددين المتساويين ، وأن المتصف بأحدهما لا يتصف بالآخر للتنافي ، ولا كذلك الفعل لعدمه . لان الفعل الثاني غير الأول . فلو قال آخر تزوج أتزوج فالتي أتزوجها طالق ، طلقت المتزوجة مرتين لأنه جعل الآخر وصفا للفعل وهو العقد وعقدها هو الآخر ( أول عبد أشتريه حر فاشترى عبدا عتق ) لما مر أن الأول اسم لفرد سابق وقد وجد ( ولو اشترى عبدين معا ثم آخر فلا ) عتق ( أصلا ) لعدم الفردية