يأذن أو حتى يأذن فكذا فكلمه قبل قدومه أو ) قبل ( إذنه يحنث و ) لو ( بعدهما لا يحنث ) لجعله
القدوم والاذن غاية لعدم الكلام ( وإن مات زيد قبلهما سقط الحلف ) قيد بتأخير الجزاء ، لأنه
لو قدمه فقال امرأته طالق إلا أن يقدم زيد لم يكن لغاية بل بشرط ، لان الطلاق مما لا يحتمل
التأقيت فلا تطلق بقدومه بل بموته ( كما لو قال ) لغيره ( والله لا أكلمك حتى يأذن لي فلان أو
قال لغريمه والله لا أفارقك حتى تقضي حقي ) أو حلف ليوفينه اليوم ( فمات فلان قبل الاذن أو
برئ من الدين ) فاليمين ساقطة . والأصل أن الحالف إذا جعل ليمينه غاية وفاتت الغاية بطل
اليمين خلافا للثاني ( كلمة ما زال وما دام وما كان غاية تنتهي اليمين بها ) فلو حلف لا يفعل كذا
الدر المختار — صفحة 104
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٤