وكذا لو حلف أن يجره إلى باب القاضي ويحلفه فاعترف الخصم أو ظهر شهود سقط اليمين
لتقيده من جهة المعنى بحال إنكاره كما سيجئ في باب اليمين في الضرب ( وفي ) حلفه ( لا
يكلم عبده ) أي عبد فلان ( أو عرسه أو صديقه أو لا يدخل داره ) أو لا يلبس ثوبه أو لا يأكل
طعامه أو لا يركب دابته ( إن زالت إضافته ) ببيع أو طلاق أو عداوة ( أو كلمه لم يحنث في العبد )
ونحوه مما لا يملك كالدار
الدر المختار — صفحة 106
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٠٦