ثم لا يثبت نسب ولد ثان بلا دعوة لحرمة الوطئ كما مر ( وهي أم ولدهما ) إن حبلت في
ملكهما ، لا لو اشترياها حبلى ، لأنها دعوة عتق فولاؤه لهما ، وبادعاء أحدهما
الدر المختار — صفحه 766
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۷۶۶
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات