يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى ، بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده ،
لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في
صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا ،
وصححه ابن الكمال وغيره .
فروع : شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ، ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا
عتق ، كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم
تقبل للجهالة . فتح . والله تعالى أعلم .
باب الحلف بالعتق
( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله ) ولو ليلا ، سواء
( ملكه بعد حلفه أو قبله ) لان المعنى يوم إذ دخلت