تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 738

مساهمون:

ص٧٣٨
يحرم الفرج إجماعا فيكون حق الله فلا تشترط له الدعوى ، بخلاف العتق المبهم فلا يحرمه عنده ، لكن لم يجز أن يفتى به فليحفظ ( كما ) تقبل ( لو شهدا بعد موته أنه ) أي المولى ( قال في صحته ) لقنيه ( إحداكما حر على الأصح ) لشيوع العتق فيهما بالموت فصار كل خصما متعينا ، وصححه ابن الكمال وغيره . فروع : شهدا بعتق سالم ولا يعرفونه عتق ، ولو له عبدان كل اسمه سالم وجحد فلا عتق ، كشهادتهما بعتقه لمعينة سماها فنسيا اسمها أو بطلاق إحدى زوجتيه وسماها فنسياها لم تقبل للجهالة . فتح . والله تعالى أعلم .

باب الحلف بالعتق

( قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر عتق من له حين دخوله ) ولو ليلا ، سواء ( ملكه بعد حلفه أو قبله ) لان المعنى يوم إذ دخلت
الدر المختار — صفحة 738 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي