الحمل ) لأنه تبع لامه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل
ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب )
المشترك ، ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب ، ولو نوى الذكور أو لم ينو
المدبر دين . وفي : مماليكي كلهم أحرارا لم يدين ، لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد .
فروع : حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث .
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق ، وصحيحا لا .
الدر المختار — صفحة 740
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٤٠