تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 740

مساهمون:

ص٧٤٠
الحمل ) لأنه تبع لامه ( فلا يعتق حمل جارية من قال كل مملوك لي ذكر فهو حر ) ولو لم يقل ذكر لدخل الحامل فيعتق الحمل تبعا ( وكذا ) لفظ المملوك والعبد لا يتناول ( المكاتب ) المشترك ، ويتناول المدبر والمرهون والمأذون على الصواب ، ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين . وفي : مماليكي كلهم أحرارا لم يدين ، لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد . فروع : حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث . إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق ، وصحيحا لا .