( للأصغر ) سنا من المالك ( والأكبر و ) كذا ( هذا أبي ) أو جدي ( أو ) هذه ( أمي وإن لم ) يصلحوا
لذلك ولم ( ينو العتق ) لأنها صرائح لا كناية ولذا جاء بالباء ، وآخرها لتفصيلها فإن صلحوا
وجهل نسبهم في مولدهم وليس للقائل أب معروف ثبت النسب أيضا ما لم يقل ابني من الزنا
فيعتق فقط ، وهل يشترط تصديقه فيما سوى دعوى البنوة ؟ قولان ، ولا تصير أمه أم ولد .
ولو قال لعبده : هذه بنتي ولامته هذا ابني افتقر للنية ، وفي هذا خالي أو عمي
الدر المختار — صفحة 710
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٠