وزيلعي . ( و ) يصح أيضا ( بملك ذي رحم محرم ) أي قريب حرم نكاحه أبدا ، ولو سقصا فيعتق
بقدره عنده أو حملا كشراء زوجة أبيه الحامل منه ( ولو ) المالك ( صبيا أو مجنونا أو كافرا ) في
دارنا ، حتى لو أعتق المسلم أو الحربي عبده في دار الحرب لا يعتق بعتقه بل بالتخلية فلا
الدر المختار — صفحة 713
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧١٣