پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 699

پدیدآورندگان:

ص۶۹۹
( و ) تجب النفقة بأنواعها ( للمملوكه ) منفعة ، وإن لم يملكه رقبه كموصى بخدمته ، وفي القنية نفقة لمبيع على البائع ما دام في يده هو الصحيح واستشكله في البحر بأنه لا ملك له رقبة ولا منفعة ، فينبغي أن ( تلزم المشتري فإن امتنع فهي في كسبه ) إن قدر بأن كان صحيحا ، ولو غير عارف بصناعة فيؤجر نفسه كمعين البناء . بحر ( وإلا ) ككونه زمنا أو جارية ( لا ) يؤجر مثلها ( أمره القاضي ببيعه ) وقالا يبيعه القاضي ، وبه يفتى ( إن محلا له ) وإلا كمدبر وأم ولد ألزم بالانفاق لا غير .