فيبيع عقار صغير ومجنون اتفاقا للنفقة له ولزوجته وأطفاله كما في النهر بحثا بقدر حاجته لا
فوقها ( ولا في دين له سواها ) لمخالفة دين النفقة لسائر الديون ( ضمن ) قضاء لا ديانة ( مودع الابن )
كمديونه ( لو أنفق الوديعة على أبويه ) وزوجته وأطفاله ( بغير أمر ) مالك ( أو قاض ) إن كان ، وإلا فلا
ضمان استحسانا كما لا رجوع ، وكما لو انحصر إرثه في المدفوع إليه لأنه وصل إليه عين حقه .
الدر المختار — صفحة 694
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٤