ثم يلزمهم الكل ، كذي أم وأخوات متفرقات والام والشقيقة موسرتان فالنفقة عليها أرباعا .
( والمعتبر فيه ) أي الرحم المحرم ( أهلية الإرث لا حقيقته ) إذ لا يتحقق إلا بعد الموت ،
فنفقة من له خال وابن عم على الخال لأنه محرم ، ولو استويا في المحرمية كعم وخال ورجح
الوارث للحال ما لم يكن معسرا فيجعل كالميت .
وفي القنية : يجب الابعد إذا غاب الأقرب . وفي السراج : معسر له زوجة ولزوجته أخ
موسر أجبر أخوها على نفقتها ويرجع به على الزوج إذا أيسر ا ه . وفيه النفقة إنما هي على من
رحمه كامل ، ولذا قال القهستاني : قولهم وابن العم فيه نظر لأنه ليس بمحرم ، والكلام في ذي
الدر المختار — صفحة 692
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩٢