( و ) لذا ( يجبر عليه ) .
ثم فزع على اعتبار الإرث بقوله ( فنفقة من ) أي فقير ( له أخوات متفرقات ) موسرات
( عليهن أخماسا ) ولو إخوة متفرقين فسدسها على الأخ لام والباقي على الشقيق ( كإرثه ) وكذا لو
كان معهن أو معهم ابن معسر لأنه جعل كالميت ليصيروا ورثة ، ولو كان مكانه بنت فنفقة
الأب على الأشقاء فقط لارثهم معها ، وعند التعدد يعتبر المعسرون أحياء ، فيما يلزم المعسرين
الدر المختار — صفحة 691
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٩١