يعطها النفقة ) ولا كانت ناشزة ولا مطلقة مضت عدتها ، فإن حضر الزوج وبرهن أنه أوفاها
النفقة طولبت هي أو كفيلها برد ما أخذت ، وكذا لو لم يبرهن ونكلت ، ولو أقرت طولبت فقط
( لا ) تفرض على غائب ( بإقامة ) الزوجة ( بينة على النكاح ) أو النسب ( ولا ) تفرض أيضا ( إن لم
يخلف مالا فأقامت بينة ليفرض عليه ويأمرها بالاستدانة ولا يقضى به ) لأنه قضاء على الغائب
( وقال زفر يقضي بها ) أي النفقة ( لا به ) أي النكاح ( وعمل القضاة اليوم على هذا للحاجة ،
فيفتى به ) وهذا من الست التي يفتى بها بقول زفر .
الدر المختار — صفحة 667
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٦٧