پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 655

پدیدآورندگان:

ص۶۵۵
وعبارة ابن الكمال : إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره ، فليحرر . ( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما ، به يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه ( في نفقة زوجته ) المفروضة