تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 654

مساهمون:

ص٦٥٤
سقوطها بالطلاق ، لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوي ، والفتوى عدم سقوطها بالرجعي كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة ، واستحسنه محشي الأشباه ، وبالأول أفتى شيخنا الرملي ، لكن صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا ، قال : وهو الأصح ، ورد ما ذكره ابن الشحنة ، فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض ) لأنها صلة ( إلا إذا استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه ،