سقوطها بالطلاق ، لكن اعتمد المصنف ما في جواهر الفتاوي ، والفتوى عدم سقوطها بالرجعي
كي لا يتخذ الناس ذلك حيلة ، واستحسنه محشي الأشباه ، وبالأول أفتى شيخنا الرملي ، لكن
صحح الشرنبلالي في شرحه للوهبانية ما بحثه في البحر من عدم السقوط ولو بائنا ، قال : وهو
الأصح ، ورد ما ذكره ابن الشحنة ، فليتأمل عند الفتوى ( يسقط المفروض ) لأنها صلة ( إلا إذا
استدانت بأمر القاضي ) فلا تسقط بموت أو طلاق في الصحيح لما مر أنها كاستدانته بنفسه ،
الدر المختار — صفحة 654
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٤