( فلو استخدمها المولى ) أو أهله ( بعدها أو بوأها بعد الطلاق لأجل انقضاء العدة لا قبله ) أي
ولم يكن بوأها قبل الطلاق ( سقطت ) بخلاف حرة نشزت فطلقت فعادت .
وفي البحر بحثا : فرضها قبل التبوئة باطل ، ونفقات الزوجات المختلفة بحالهما
الدر المختار — صفحة 658
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٨