تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 652

مساهمون:

ص٦٥٢
بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها ) فحينئذ يفرض كفايتها ، نقله المصنف عن الخانية ، وفي البحر عن الذخيرة : إلا أن يتعرف القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته . وفي الظهيرية : صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا نفقة مثلها . ( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو
الدر المختار — صفحة 652 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي