بكل حال ( إلا إذا تغير سعر الطعام وعلم ) القاضي ( أن ما دون ذلك ) المصالح عليه ( يكفيها )
فحينئذ يفرض كفايتها ، نقله المصنف عن الخانية ، وفي البحر عن الذخيرة : إلا أن يتعرف
القاضي حالة بالسؤال من الناس فيوجب بقدر طاقته .
وفي الظهيرية : صالحها عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج محتاج لم يلزمه إلا
نفقة مثلها .
( والنفقة لا تصير دينا إلا بالقضاء أو الرضا ) أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافا أو
الدر المختار — صفحة 652
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٢