وعبارة ابن الكمال : إلا إذا استدانت بعد فرض قال آخر ولو بلا أمره ، فليحرر .
( ولا ترد ) النفقة والكسوة ( المعجلة ) بموت أو طلاق عجلها الزوج أو أبوه ولو قائما ، به
يفتى ( يباع القن ) ويسعى مدبر ومكاتب لم يعجز ( المأذون في النكاح ) وبدونه يطالب بعد عتقه
( في نفقة زوجته ) المفروضة
الدر المختار — صفحة 655
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٥