وابن الكمال ، فما في الدرر تبعا للصدر سهو . ( وتسقط بموته وقتله ) في الأصح ويباع في
دين غيرها مرة لعدم التجدد ، وسيجئ في المأذون أن الغرماء
استسعاءه ، ومفاده أن لها استسعاءه لو لنفقة كل يوم . بحر . قال : وهل يباع في كفنها ؟ ينبغي على قول الثاني المفتى
به ، نعم كما يباع في كسوتها .
( ونفقة الأمة المنكوحة ) ولو مدبرة أو أم ولد ، أما المكاتبة فكالحرة ( إنما تجب ) على
الزوج ولو عبدا ( بالتبوئة ) بأن يدفعها إليه ولا يستخدمها
الدر المختار — صفحة 657
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٧