پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 598

پدیدآورندگان:

ص۵۹۸
( و ) يثبت النسب ولد ( المعتدة ) بموت أو طلاق ( إن جحدت ولادتها بحجة تامة ) واكتفيا بالقابلة ، قيل وبرجل ( أو حبل ظاهر ) وهل تكفي الشهادة بكونه كان ظاهرا في البحر بحثا ؟ نعم ( أو إقرار ) الزوج ( به ) بالحبل ولو تعيينه تكفي شهادة القابلة إجماعا ،