للخروج ، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج . فتح . وجوز في
القنية خروجها لاصلاح ما بد لها منه كزراعة ، ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة
( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت
وجبت فيه ) ولا يخرجان منه ( إلا أن تخرج ، أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه ، أو ( تلف مالها ،
أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات ، فتخرج لأقرب موضع إليه ، وفي الطلاق
إلى حيث شاء الزوج ، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب . مجتبى ، وظاهره
وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء . بحر . وأقره أخوه والمصنف .
قلت : لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار ، فليحرر
الدر المختار — صفحة 589
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٩