تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
للخروج ، حتى لو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج . فتح . وجوز في القنية خروجها لاصلاح ما بد لها منه كزراعة ، ولا وكيل لها ( طلقت ) أو مات وهي زائرة ( في غير مسكنها عادت إليه فورا ) لوجوبه عليها ( وتعتدان ) أي معتدة طلاق وموت ( في بيت وجبت فيه ) ولا يخرجان منه ( إلا أن تخرج ، أو يتهدم المنزل أو تخاف ) انهدامه ، أو ( تلف مالها ، أو لا تجد كراء البيت ) ونحو ذلك من الضرورات ، فتخرج لأقرب موضع إليه ، وفي الطلاق إلى حيث شاء الزوج ، ولو لم يكفها نصيبها من الدار اشترت من الأجانب . مجتبى ، وظاهره وجوب الشراء لو نادرة أو الكراء . بحر . وأقره أخوه والمصنف . قلت : لكن الذي رأيته بنسختي المجتبى استترت من الاستتار ، فليحرر