ومفاده جواز لمعتدة عتق ونكاح فاسد ووطئ شبهة . نهر . لكن في القهستاني عن المضمرات
أن بناء التعريض على الخروج .
( ولا تخرج معتدة رجعي وبائن ) بأي فرقة كانت على ما في الظهيرية ولو مختلعة على نفقة
عدتها في الأصح . اختيار . أو على السكنى فيلزمها أن تكتري بيت الزوج . معراج
الدر المختار — صفحة 587
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٧