وفي النهر . لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي .
( والمعتدة ) أي معتدة كانت . عيني . فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد ، وأما الخالية فتخطب
إذا لم يخطبها غيره وترضى به ، فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح
التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطلق ،
الدر المختار — صفحة 586
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٦