تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 586

مساهمون:

ص٥٨٦
وفي النهر . لو بلغت في العدة لزمها الحداد فيما بقي . ( والمعتدة ) أي معتدة كانت . عيني . فتعم معتدة عتق ونكاح فاسد ، وأما الخالية فتخطب إذا لم يخطبها غيره وترضى به ، فلو سكتت فقولان ( تحرم خطبتها ) بالكسر وتضم ( وصح التعريض ) كأريد التزوج ( لو معتدة الوفاة ) لا المطلقة إجماعا لافضائه إلى عداوة المطلق ،
الدر المختار — صفحة 586 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي