( و ) معتدة ( نكاح فاسد ) أو وطئ بشبهة أو طلاق رجعي .
ويباح الحداد على قرابة ثلاثة أيام فقط ، وللزوج منعها لان الزينة حقه . فتح . وينبغي
حل الزيادة على الثلاثة إذا رضي الزوج أو لم تكن مزوجة . نهر .
وفي التاترخانية : ولا تعذر في لبس السواد وهي آثمة ، إلا الزوجة في حق زوجها فتعذر
إلى ثلاثة أيام . قال في البحر : وظاهره منعها من السواد تأسفا على موت زوجها فوق الثلاثة .
الدر المختار — صفحة 585
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٥