Skip to main content

الدر المختار — Page 554

Contributors:

P.554
زيادة أو شبهه ليشمل عدة أم الولد . ( وسبب وجوبها ) عقد ( النكاح المتأكد بالتسليم وما جرى مجراه ) من موت أو خلوة : أي صحيحة ، فلا عدة بخلوة الرتقاء . وشرطها الفرقة . وركنها حرمات ثابتة بها كحرمة تزوج وخروج ( وصحة الطلاق فيها ) أي في العدة وحكمها حرمة أختها . وأنواعها : حيض ، وأشهر . ووضع حمل ، كما أفاد بقوله ( وهي في ) حق ( حرة ) ولو كتابية تحت مسلم ( تحيض