وقرن ، وخالف الأئمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ، ولو قضي بالرد صح . فتح . ( ولو تراضيا )
أي العنين وزوجته ( على النكاح ) ثانيا ( بعد التفريق صح ) وله شق رتق أمته ، وكذا زوجته ،
وهل تجبر ؟ الظاهر : نعم ، لان التسليم الواجب عليها لا يمكنه بدونه . نهر .
قلت : وأفاد البهنسي أنها لو تزوجته على أنه حر أو سني أو قادر على المهر والنفقة فبان
بخلافه ، أو على أنه فلان ابن فلان فإذا هو لقيط أو ابن زنا كان لها الخيار ، فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 551
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٥١