پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 54

پدیدآورندگان:

ص۵۴
متصل بالمسألة الأولى لئلا يسقي ماؤه زرع غيره إذ الشعر ينبت منه . فروع : لو نكحها الزاني حل له وطؤها اتفاقا ، والولد له ولزمه النفقة ، ولو زوج أمته أو أم ولده الحامل بعد علمه قبل إقراره به جاز وكان نفيا دلالة . نهر عن التوشيح ( و ) صح نكاح ( الموطوءة بملك ) يمين ، ولا يستبرئها زوجها