تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
خيف عليه الكفر ، ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي ، لا يمتنع لأنه مشروع ، لكن لو ترك لئلا يغمها يؤجر لحديث من رق لامتي رق الله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا ، لأنه لا يملك إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه . ولو من حربي أو سيدها المقر به ( وإن حرم وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع )