خيف عليه الكفر ، ولو أراد فقالت امرأته أقتل نفسي ، لا يمتنع لأنه مشروع ، لكن لو ترك لئلا
يغمها يؤجر لحديث من رق لامتي رق الله له بزازية ( ونصفها للعبد ) ولو مدبرا ( ويمتنع عليه
غير ذلك ) فلا يحل له التسري أصلا ، لأنه لا يملك إلا الطلاق ( و ) صح نكاح ( حبلى من زنى
لا ) حبلى ( من غيره ) أي الزنى لثبوت نسبه . ولو من حربي أو سيدها المقر به ( وإن حرم
وطؤها ) ودواعيه ( حتى تضع )
الدر المختار — صفحة 53
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٣