إلزاما في المباحث ( لا ) يصح نكاح ( عابدة كوكب لا كتاب لها ) ولا وطؤها بملك يمين
( والمجوسية والوثنية ) هذا ساقط من نسخ الشرح ثابت في نسخ المتن ، وهو عطف على عابدة
كوكب ، وقوله ( والمحرمة ) بحج أو عمرة ( ولو بمحرم ) عطف على كتابية فتنبه ( والأمة ولو )
كانت ( كتابية أو مع طول الحرة ) الأصل عندنا أن كل وطئ يحل بملك يمين يحل بنكاح ، وما لا
فلا ( وإن كره ) تحريما في المحرمة وتنزيها في الأمة
الدر المختار — صفحة 51
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١