وليس منه ما لو نكحها على أن يطلقها بعد شهر أو نوى مكثه معها مدة معينة ، ولا بأس بتزوج
النهارات . عيني ( و ) يحل ( له وطئ امرأة ادعت عليه ) عند قاض ( أنه تزوجها ) بنكاح صحيح
( وهي ) أي والحال أنها ( محل للانشاء ) أي لانشاء النكاح خالية عن الموانع ( وقضى القاضي
بنكاحها بينة ) أقامتها ( ولم يكن في ( نفس الامر تزوجها ، وكذا ) تحل له ( لو ادعى هو نكاحها )
خلافا لهما ، وفي الشرنبلالية عن المواهب ، وبقولهما يفتى ( ولو قضى بطلاقها بشهادة الزور مع
الدر المختار — صفحة 57
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧