( وحرة على أمة لا ) يصح ( عكسه ولو ) أم ولد ( وفي عدة حرة ) ولو من بائن ( وصح لو راجعها )
أي الأمة ( على حرة ) لبقاء الملك ( ولو تزوج أربعا من الإماء وخمسا من الحرائر في عقد ) واحد
( صح نكاح الإماء ) لبطلان الخمس ( و ) صح ( نكاح أربع من الحرائر والإماء فقط للحر ) لا أكثر
( وله التسري بما شاء من الإماء ) فلو له أربع وألف سرية وأراد شراء أخرى فلامه رجل
الدر المختار — صفحة 52
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢