وقيل شمسية بالأيام وهي أزيد بأحد عشر يوما ، قيل به يفتى ، ولو أجل في أثناء الشهر
فبالأيام إجماعا ( ورمضان وأيام حيضها منها ) وكذا حجه وغيبته ( لا مدة ) حجها وغيبتها و ( مرضه
ومرضها ) مطلقا ، به يفتى . ولوالجية .
ويؤجل من وقت الخصومة ما لم يكن صبيا أو مريضا أو محرما ، فبعد بلوغه وصحته
وإحرامه ، ولو مظاهرا لا يقدر على العتق أجل سنة وشهرين ( فإن وطئ ) مرة
الدر المختار — صفحة 547
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٧