فبها ( وإلا بانت بالتفريق ) من القاضي إن أبى طلاقها ( بطلبها ) يتعلق بالجميع ، فيعم امرأة
المجبوب كما مر ولو مجنونة بطلب وليها أو من نصبه القاضي ( ولو أمة فالخيار لمولاها ) لان
الولد له ( وهو ) أي هذا الخيار ( على التراخي ) لا الفور ، ( فلو وجدته عنينا ) أو مجبوبا ( ولم
تخاصم زمانا لم يبطل حقها ) وكذا لو خاصمته ثم تركت مدة فلها المطالبة ولو ضاجعته تلك
الأيام . خانية ( كما لو رفعته إلى قاض فأجله سنة ومضت ) السنة ( ولم تخاصم زمانا ) زيلعي .
( ولو ادعى الوطئ وأنكرته ، فإن قالت امرأة
الدر المختار — صفحة 548
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٤٨