پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 544

پدیدآورندگان:

ص۵۴۴
إلا في مسألتين التأجيل ومجئ الولد ( فرق ) الحاكم بطلبها لو حرة بالغة غير رتقاء وقرناء ، وغير عالمة بحاله قبل النكاح وغير راضية به بعده ( بينهما في الحال ) ولو المجبوب صغيرا لعدم فائدة التأجيل ( فلو جب بعد وصوله إليها ) مرة ( أو صار عنينا بعده ) أي الوصول ( لا ) يفرق لحصول حقها بالوطئ مرة .