ولو له مال وعليه دين مثله ، إن أدى الدين أجزأه الصوم ، وإلا فقولان . ولو له مال غائب
انتظره . ولو عليه كفارتان وفي ملكه رقبة فصام عن إحداهما ثم أعتق عن الأخرى لم يجز ،
وبعكسه جاز ( صام شهرين ولو ثمانية وخمسين ) بالهلال وإلا فستين يوما ، ولو قدر على التحرير
في آخر الأخير لزمه العتق وأتم يومه ندبا ، ولا قضاء لو أفطر وإن صار نفلا ( متتابعين قبل
المسيس ليس فيهما رمضان وأيام نهي عن صومها )
الدر المختار — صفحة 523
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢٣