پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
تزوجت فللزوج أخذ الولد وإن اتفقا على تركه لأنه حق الولد ، وينظر إلى مثل إمساكه لتلك المدة فيرجع به عليها . ( خلع الأب صغيرته بمالها أو مهرها طلقت ) في الأصح ، كما لو قبلت هي وهي مميزة ولم يلزم المال لأنه تبرع ، وكذا الكبيرة إلا إذا قبلت فيلزمها المال ، ولا يصح من الام ما لم