پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 501

پدیدآورندگان:

ص۵۰۱
ولو تزوجها أو هربت أو ماتت أو مات الولد رجع ببقية نفقة الولد والعدة ، إلا إذا شرطت براءتها ولها مطالبته بكسوة الصبي إلا إذا اختلعت عليها أيضا ، ولو فطيما فيصح كالظئر . ( ولو خالعته على نفقة ولده شهرا ) مثلا ( وهي معسرة فطالبته بالنفقة يجبر عليها ) وعليه الاعتماد . فتح . وفيه لو اختلعت على أن تمسكه إلى البلوغ صح في الأنثى لا الغلام ، ولو