پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 488

پدیدآورندگان:

ص۴۸۸
فيما لو بطل البدل كما سيجئ ( و ) الخلع ( هو من الكنايات فيعتبر فيه ما يعتبر فيها ) من قرائن الطلاق ، لكن لو قضي بكونه فسخا نفذ لأنه مجتهد فيه ، وقيل لا . ( خلعها ثم قال لم أنو به الطلاق ، فإن ذكر بدلا لم يصدق ) قضاء في الصور الأربع ( وإلا صدق في‍ ) - ها إذا وقع بلفظ ( الخلع والمبارأة ) لأنهما كنايتان ولا قرينة ، بخلاف لفظ بيع وطلاق لأنه خلاف الظاهر . وفيه إشارة إلى اشتراط النية وهو ظاهر الرواية ، إلا أن المشايخ قالوا : لا تشترط النية ها هنا لأنه بحكم غلبة الاستعمال صار كالصريح ، كما في القهستاني عن