( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام . بحر ( ويقتصر على المجلس ) كالبيع .
فائدة : يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير ، لأنه
إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال
الدر المختار — صفحه 486
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۸۶