پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 486

پدیدآورندگان:

ص۴۸۶
( و ) صح ( شرط الخيار لها ) ولو أكثر من ثلاثة أيام . بحر ( ويقتصر على المجلس ) كالبيع . فائدة : يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير ، لأنه إسقاط والاسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال