لغير حائض . ذكره سعدي ، لعدم إضافة المنع حينئذ إلى اليمين ( أو ) والله ( لا أقربك ) لا
أجامعك لا أطؤك لا أغتسل منك من جنابة ( أربعة أشهر ) ولو لحائض لتعيين المدة ( أو إن
الدر المختار — صفحه 467
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۷
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات