قربتك فعلي حج أو نحوه ) مما يشق ، بخلاف فعلي صلاة ركعتين فليس بمول لعدم مشقتهما ،
بخلاف فعلي مائة ركعة ، وقياسه أن يكون موليا بمائة ختمة أو اتباع مائة جنازة ولم أره ( أو
فأنت طالق أو عبده حر ) ومن الكناية : لا أمسك ، لا آتيك ، لا أغشاك ، لا أقرب فراشك ، لا
أدخل عليك ، ومن المؤبد نحو : حتى تخرج الدابة أو الدجال ، أو تطلع الشمس من مغربها
( فإن قربها في المدة ) ولو مجنونا ( حنث ) وحينئذ ( ففي الحلف بالله وجبت الكفارة ، وفي غيره
وجب الجزاء
الدر المختار — صفحة 468
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٨