( فإن نكحها بعد زوج آخر لم تطلق ) لانتهاء هذ الملك ، بخلاف ما لو بانت بالايلاء بما دون
ثلاث أو أبانها تنجيز الطلاق ، ثم عادت بثلاث يقع بالايلاء ، خلافا لمحمد كما مر في مسألة
الهدم ( وإن وطئها ) بعد زوج آخر ( كفر ) لبقاء اليمين للحنث ( والله لا أقربك شهرين وشهرين
بعد هذين الشهرين ) إيلاء ( لتحقق ) المدة
الدر المختار — صفحة 470
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٧٠