وسقط الايلاء ) لانتهاء اليمين ( وإلا ) يقربها ( بانت بواحدة ) بمضيها ، ولو ادعاء بعد مضيها لم
يقبل قوله إلا ببينة ( وسقط الحلف لو ) كان ( مؤقتا ) ولو بمدتين ، إذ بمضي الثانية تبين بثانية
وسقط الايلاء ( لا لو كان مؤبدا ) وكانت طاهرة كما مر وفرع عليه ( فلو نكحها ثانيا وثالثا
ومضت المدتان بلاء ) أي قربان ( بانت بأخريين ) والمدة من وقت التزوج
الدر المختار — صفحة 469
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٩