پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 460

پدیدآورندگان:

ص۴۶۰
جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ، ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر . ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق ،