جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ،
ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر .
ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق ،
الدر المختار — صفحه 460
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۴۶۰