تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرط الاجر . ذكره البزازي . ثم هذا كله فرع صحة النكاح الأول ، حتى لو كان بلا ولي بلا بعبارة المرأة أو بلفظ هبة أو بحضرة فاسقين ثم طلقها ثلاثا وأراد حلها بلا زوج يرفع الامر
الدر المختار — صفحة 457 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي