پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 452

پدیدآورندگان:

ص۴۵۲
النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها ، لكن على رواية الحسن المفتى بها : أنه لا يحلها لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين ) لاشتراط الزوج بالنص ، فلا يحلها وطئ المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث وردة وسبي ، نظيره