وفي الفصول : ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته
ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده ( كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو
أقر ) فإن لها الأقل .
( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات في
( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ، ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في
إحداهما صار فارا ولم أره . نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث .
( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية فأسلمت ( ولم
يعلم به كان فارا ) فترثه . ظهيرية . بخلاف ما لو قال لامته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق
الدر المختار — صفحة 432
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٢