تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
وفي الفصول : ادعت عليه مريضا أنه أبانها فجحد وحلفه القاضي فحلف ثم صدقته ومات ترثه لو صدقته قبل موته لا لو بعده ( كمن طلقت ثلاثا بأمرها في مرضه ثم أوصى لها أو أقر ) فإن لها الأقل . ( قال صحيح لامرأته إحداكما طالق ثم بين ) الطلاق ( في مرضه ) الذي مات في ( إحداهما صار فارا بالبيان فترث منه ) كما في ، ومفاده أنه لو حلف صحيحا وحنث مريضا فبينه في إحداهما صار فارا ولم أره . نهر ( ولا يشترط علم ) أي الزوج ( بأهليتها ) أي المرأة للميراث . ( فلو طلقها بائنا في مرضه وقد كان سيدها أعتقها قبله ) أو كانتا كتابية فأسلمت ( ولم يعلم به كان فارا ) فترثه . ظهيرية . بخلاف ما لو قال لامته أنت حرة غدا وقال الزوج أنت طالق