( وهما في المرض أو الشرط ) فيه فقط ( ورثت ) لفراره ، ومنه ما في البدائع : إن لم أطلقك أو
إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاثا فلم يفعل حتى مات ورثته ، ولو ماتت هي لم يرثها .
( وفي غيرها لا ترث . وهو ما إذا كانا في الصحة أو التعليق فقط بفعلها أو ولها منه بد )
وحاصلها ستة عشر لان التعليق إما بمجئ وقت أو بفعل أجنبي أو بفعله أو بفعلها ، وكل وجه
الدر المختار — صفحة 429
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢٩